ابن أبي شيبة الكوفي

361

المصنف

( 4 ) حدثنا وكيع عن ابن حباب عن بكير بن الأخنس عن أبيه قال : قرأت من الليل " حم عسق " فمررت بهذه الآية : ( وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ) فغدوت إلى عبد الله أسأله عنها فأتاه رجل فسأله عن الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها فقرأ عبد الله : ( وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ) . ( 5 ) حدثنا وكيع عن شريك عن عروة عن عبد الله بن بشير عن أبي الأشعث عن ابن عمر قال : أوله سفاح وآخره نكاح وأوله حرام وآخره حلال . ( 6 ) حدثنا حفص عن أشعث عن الزهري أن رجلا فجر بامرأة وهما بكران فجلدهما أبو بكر ونفاهما ثم زوجها إياه بعد الحول . ( 7 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : لا بأس أن يتزوجها . ( 8 ) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال : سأله رجل عن رجل فجر بامرأة ، أيتزوجها ؟ قال : نعم ! وتلا هذه الآية : ( وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ) . ( 9 ) حدثنا جرير عن شعبة عن أبي نعامة قال : سئل سعيد بن جبير وأنا أسمع عن رجل فجر بامرأة ، أيتزوجها ؟ قال : هو أحق بها ، أوله سفاح وآخره نكاح أحلها له ماله . ( 10 ) حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن جابر بن زيد قال : سئل عن الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها ، قال : هو أحق بها ، هو أفسدها . ( 11 ) حدثنا وكيع عن عمر بن الوليد عن عكرمة قال : لا بأس ! هو بمنزلة رجل سرق نخلة ثم اشتراها . ( 12 ) حدثنا وكيع عن سعيد بن حسان قال : سمعت حنظلة عن عكرمة قال : سألت سالما عنه فقال : لا بأس به .

--> ( 122 \ 4 ) ( حم ، عسق ) . ( وهو الذي يقبل التوبة ) سورة التوبة . الآية ( 25 ) . ( 122 \ 2 ) أي أن زناه بها لا يحرمها عليه .